السيد علي الطباطبائي
90
رياض المسائل
حكي ( 1 ) ، والفاضل في القواعد والارشاد ( 2 ) . وبالجملة المشهور على الظاهر المصرح به في الروض وغيره ( 3 ) ، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ( 4 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حد الاستفاضة : منها : - زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة ، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، وفي عدم جواز الايتار بعد طلوع الفجر الثاني - الصحيح : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة ( 5 ) . والصحيح المروي في كلام جماعة : لا تصلى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان ، كان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ قال ، قلت : لا ، قال : فكذلك الصلاة ، قال : فقايسني ، وما كان يقايسني ( 6 ) .
--> ( 1 ) حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في وقت قضاء الفرائض والنوافل ج 1 ص 162 س 11 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 25 س 14 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 1 ص 243 . ( 3 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في وقت قضاء الفرائض والنوافل ص 183 س 17 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في أوقاتها ج 2 ص 23 ، وقال الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام أوقات النوافل ص 130 س 28 : ( اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ) . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في النافلة بعد دخول الفريضة ج 2 ص 60 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 207 . ( 6 ) كما نقله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ص 134 س 17 ، وكذا في مستدرك الوسائل : ب 46 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 160 ، أخرجه عن روض الجنان : كتاب الصلاة في وقت النوافل ص 184 س 11 ، والوافي : ب 48 من أبواب مواقيت الصلاة ج 7 ص 365 ذيل الحديث 11 ، نقله عن الحبل المتين : كتاب الصلاة في أوقات القضاء و . . . ص 150 س 13 ، وكذا نقله مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج 3 ص 88 ، والحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في النافلة في وقت الفريضة ج 6 ص 256 ، مع اختلاف يسير في جميعها .